الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس التأمينات) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-
1-ثلاثة يختارهم المجلس من بين أعضائه على أن يكون أحدهم من ممثلي العمال وآخر من ممثلي أصحاب
العمل.
2-ثلاثة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس
المستند الى توصية الوزير.
ب-يتولى مجلس التأمينات المهام والصلاحيات التالية:-
1-اقتراح السياسة العامة التأمينية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
2-الاشراف على تنفيذ السياسة التأمينية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمــــة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.
3-التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة للجانب التأمينى مع بيان أوجه الصرف المختلفة
والمبالغ المخصصة لكل منها.
4-رفع التقارير الدورية للمجلس عن الأنشطة التأمينية والأداء الوظيفي.
5-مراجعة التقرير السنوي عن أعمال الجانب التأميني والبيانات المالية الختامية المتعلقة بهذا الجانب والتنسيب
للمجلس بإقراره.
6-تسمية اللجان اللازمة للعمل التأميني وفقاً للتعليمات التنفيذية.
7-إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية للجانب التأميني بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس.
8-أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق أحكام
هذا القانون.
ج-يختار مجلس التأمينات من بين أعضائه نائباً لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.
د- تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس التأمينات بما في ذلك إدارته وكيفية عقد إجتماعاته وإتخاذ قراراته وصلاحيات
رئيسه ومكافآت أعضائه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.