التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 2983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 29831 حزيران 2010

يشترط فيمن يعين مدعياً عاماً أن تتوافر فيه شروط تعيين القضاة المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء وأن يكون على الأقل :- أ-قد عمل مساعداً قضائياً لمدة سنتين بعد حصوله على دبلوم المعهد القضائي ، أو ب-له خدمة قضائية مقبولة لغايات قانون استقلال القضاء لمدة سنة واحدة على الأقل ، ولغايات هذه الفقرة تُحتسب من ضمن مدة السنة نصف مدة خدمته المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة 0

الإحالة

المادة 20 من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 2983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية