التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 2983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 29831 حزيران 2010

أ- للرئيس ، بتنسيب من الوزير ، إنتداب أي قاضٍ يشغل إحدى وظائف النيابة العامة من الدرجة الخاصة على الأقل للقيام بمهام أمين عام الوزارة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، وللمجلس بتنسيب من الوزير تمديدها للمدة التي يراها ضرورية 0 ب- للمجلس ، بتنسيب من الوزير :- 1-تعيين قاضٍ من الدرجة العليا ممن يشغل إحدى وظائف النيابة العامة ليشغل وظيفة أمين عام الوزارة 0 2-إنتداب أي قاضٍ يشغل إحدى وظائف النيابة العامة للعمل في الوزارة 0

الإحالة

المادة 25 من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 2983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية