الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 29831 حزيران 2010
أ-1- لرئيس النيابة العامة أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاضٍ يشغل إحدى وظائف النيابة العامة لإشغال
وظيفة أخرى من وظائف النيابة العامة وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة 0
2- للمجلس ، بتنسيب من رئيس النيابة العامة ، تمديد الإنتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة 0
3- يُراعى في الإنتداب وفق أحكام هذه الفقرة أن لا تكون الوظيفة أو العمل الذي إنتُدِب اليه القاضي أدنى
درجة من درجته أو العمل المنوط به 0
ب- مع مراعاة أحكام المادتين (48) و(92) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 او
اي قانون يعدله او يحل محله ، للنائب العام أن ينتدب للضرورة ، بتنسيب من المدعي العام الأول ، أياً ممن
يلي للقيام بوظائف المدعي العام باستثناء وظيفة التحقيق وذلك لدى محكمة بداية واقعة ضمن نطاق دائرته :-
1- معاون مدعي عام عامل ضمن نطاق تلك الدائرة 0
2- ضباط الشرطة الحقوقيين بصفتهم ضابطة عدلية 0
ج- للمدعي العام الأول أو من يقوم مقامه أن ينتدب للضرورة أياً ممن يلي للقيام بوظيفة معاون مدعي عام لدى
محكمة صلح واقعة ضمن نطاق دائرته :-
1-أعوان القضاء الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق أو الحاصلين على شهادة (التأهيل القانوني
المساند) من المعهد القضائي الأردني والذين يعملون ضمن نطاق دائرة المدعي العام ، أو
2-ضباط الشرطة الحقوقيين بصفتهم ضابطة عدلية 0
د- للنائب العام ، بتنسيب من المدعي العام ، أن ينتدب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة معاون
مدعي عام عامل ضمن نطاق دائرة المدعي العام ليقوم بوظيفة معاون مدعي عام لدى محكمة صلح أخرى ضمن
نطاق تلك الدائرة 0