التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 2983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 29831 حزيران 2010

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز انتداب القاضي الذي يشغل إحدى وظائف النيابة العامة للعمل في المحاكم ، كما لا يجوز انتداب القاضي الذي يعمل في المحاكم لإشغال إحدى وظائف النيابة العامة 0 ب- يجوز للرئيس ، بناءً على تنسيب رئيس النيابة العامة ، ولمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ، تكليف قاضي الصلح في حالة الضرورة القيام بدور المدعي العام ضمن دائرة اختصاصه المكاني بالإضافة الى عمله الأصلي 0

الإحالة

المادة 27 من قانون النيابة العامة (تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية 5087 سنة 2011) رقم 11 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 2983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية