الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010
أ- يمثل الوكلاء إدارة قضايا الدولة في جميع المهام والصلاحيات والوظائف المنوطة بها وفق احكام هذا
القانون 0
ب- يجوز تمثيل إدارة قضايا الدولة أمام المحاكم بواسطة أي من مساعدي النواب العامين والمدعين العامين
الذين يسميهم رئيس النيابة العامة بناءً على طلب الوزير 0
ج-يجوز تمثيل إدارة قضايا الدولة أمام محاكم الصلح ودوائر التنفيذ بواسطة المعاون 0
د- للوزير او من يفوضه ان ينتدب :-
1- المعاون أو المساعد القضائي الحاصل على دبلوم المعهد القضائي ليقوم بوظيفة الوكيل لدى محاكم
البداية 0
2- اياً من أعوان القضاء الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق أو الحاصلين على شهادة التأهيل
القانوني المساند من المعهد القضائي الاردني ليقوم بوظيفة المعاون لدى محاكم الصلح ودوائر التنفيذ 0