الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010
أ- تتولى إدارة قضايا الدولة :-
1- تمثيل دائرة الأحوال المدنية والجوازات في الدعاوى المتعلقة بقيودها ووقوعاتها وسجلاتها وفق أحكام
قانون الأحوال المدنية 0
2- تمثيل دائرة الأراضي والمساحة في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها وفق أحكام قانون تسوية الأراضي
والمياه 0
ب-1- يجوز تمثيل إدارة قضايا الدولة في الدعاوى المتعلقة بقيود دائرة الأحوال المدنية والجوازات ووقوعاتها
وسجلاتها وفق أحكام قانون الأحوال المدنية بواسطة المعاون أو موظف ، أو أكثر ، من الموظفين الحقوقيين
العاملين لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات الذين يسميهم الوزير بناءً على تنسيب مدير عام تلك الدائرة 0
2- يجوز تمثيل إدارة قضايا الدولة لغايات الدعاوى والإجراءات المتعلقة بتسوية الأراضي والمياه وفق أحكام
قانون تسوية الأراضي والمياه بواسطة المعاون أو موظف ، أو أكثر ، من الموظفين الحقوقيين العاملين لدى دائرة
الأراضي والمساحة الذين يسميهم الوزير بناءً على تنسيب مدير عام تلك الدائرة ، وعلى أن لا تقل مدة خدمة أي
منهم في تلك الدائرة عن ثلاث سنوات 0
ج- يجوز تمثيل إدارة قضايا الدولة في الدعاوى الخاصة بالقوات المسلحة أو قوة الأمن العام أو المديرية العامة
لقوات الدرك أو المديرية العامة للدفاع المدني بواسطة ضابط ، أو أكثر ، من الضباط الحقوقيين الذين يسميهم
الوزير بناءً على تنسيب رئيس أو مدير أي من الجهات المنصوص عليها في هذه الفقرة كل ضمن اختصاصه 0