التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5034، ص 3052
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5034ص 30521 حزيران 2010

أ- يمثل الوكلاء إدارة قضايا الدولة في جميع المهام والصلاحيات والوظائف المنوطة بها وفق احكام هذا القانون 0 ب- يجوز تمثيل إدارة قضايا الدولة أمام المحاكم بواسطة أي من مساعدي النواب العامين والمدعين العامين الذين يسميهم رئيس النيابة العامة بناءً على طلب الوزير 0 ج-يجوز تمثيل إدارة قضايا الدولة أمام محاكم الصلح ودوائر التنفيذ بواسطة المعاون 0 د- للوزير او من يفوضه ان ينتدب :- 1- المعاون أو المساعد القضائي الحاصل على دبلوم المعهد القضائي ليقوم بوظيفة الوكيل لدى محاكم البداية 0 2- اياً من أعوان القضاء الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق أو الحاصلين على شهادة التأهيل القانوني المساند من المعهد القضائي الاردني ليقوم بوظيفة المعاون لدى محاكم الصلح ودوائر التنفيذ 0

الإحالة

المادة 4 من قانون ادارة قضايا الدولة (مؤقت) تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) بعدد الجريدة الرسمية 5092 رقم 14 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5034، ص 3052)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية