التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2792
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يحظر ما يلي:- 1- استخدام او تدريب أي شخص دون الثامنة عشرة من عمره في الظروف التي يحتمل أن يزيد فيها التعرض الإشعاعي السنوي على ثلاثة أعشار حد مكافىء الجرعة الإشعاعية ويخضع العامل في هذه الظروف لرعاية صحية خاصة. 2- استخدام أي شخص عامل اشعة او تدريبه اذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره . ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر استخدام أي عامل مهما كان عمره في عمل يتضمن تعرضاً للأشعة المؤينة بشكل يخالف القواعد الطبية المقررة. ج- اذا اصيب أي شخص بأي مرض نتيجة تعرضه للاشعة بحكم وظيفته او في أثنائها او بسببها او أصيب بعجز كلي او جزئي او أدى هذا التعرض الى وفاته يكون المرخــص له مسؤولاً عن التعويض عن الضرر الذي لحق بذلك الشخص.

الإحالة

المادة 20 من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية