الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يحظر ما يلي:-
1- استخدام او تدريب أي شخص دون الثامنة عشرة من عمره في الظروف التي يحتمل أن يزيد فيها التعرض الإشعاعي السنوي
على ثلاثة أعشار حد مكافىء الجرعة الإشعاعية ويخضع العامل في هذه الظروف لرعاية صحية خاصة.
2- استخدام أي شخص عامل اشعة او تدريبه اذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره .
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر استخدام أي عامل مهما كان عمره في عمل يتضمن تعرضاً للأشعة
المؤينة بشكل يخالف القواعد الطبية المقررة.
ج- اذا اصيب أي شخص بأي مرض نتيجة تعرضه للاشعة بحكم وظيفته او في أثنائها او بسببها او أصيب بعجز كلي او جزئي او
أدى هذا التعرض الى وفاته يكون المرخــص له مسؤولاً عن التعويض عن الضرر الذي لحق بذلك الشخص.