التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2792
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001

أ- تلغى الرخصة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تبين أن المرخص له قد قدم بيانات غير صحيحة او لجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها صدور الترخيص. 2- اذا خالف المرخص له أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3- اذا أصيب الشخص المرخص له بمرض يجعله غير قادر على العمل بالأشعة المؤينة الا إذا توافر لديه شخص مؤهل للقيام بهذا العمل ومرخص له بممارسته . 4- اذا تبين وجود خطر على البيئة او على المرخص له او العاملين لديه نتيجة تعرضهم للأشعة المؤينة. ب- للمجلس وقف العمل بالرخصة للمدة التي يحددها ، كما يجوز له اعطاء مهلة للمرخص له لتنفيذ الشروط والواجبات المقررة او التي يحددها له ، وإذا لم يقم المرخص له بتنفيذ تلك الشروط والواجبات وإزالة المخالفة خلال المهلة المعطاة له ، يقرر المجلس الغاء الترخيص0

الإحالة

المادة 19 من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية