الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر اوكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون
اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم في حال غياب الرئيس ، ويصدر
المجلس قراراته وتوصياته بالاجماع او أكثرية أصوات الحاضرين ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
الاجتماع.
ب- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته أي شخص او خبير او مستشار للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه .
جـ- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه ، كما يتولى أي صلاحيات أخرى يفوضه بها الرئيس على ان يكون التفويض
خطياً ومحدداً .