التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2792
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر اوكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم في حال غياب الرئيس ، ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بالاجماع او أكثرية أصوات الحاضرين ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته أي شخص او خبير او مستشار للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه . جـ- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه ، كما يتولى أي صلاحيات أخرى يفوضه بها الرئيس على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .

الإحالة

المادة 8 من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية