التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2792
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ- المبالغ التي تخصص للهيئة في الموازنة العامة للدولة. ب- رسوم الرخص والتصاريح ورسوم تجديدها. ج- الاجور وبدل الخدمات التي تتقاضاها الهيئة بما في ذلك بدل البحوث والدراسات والاستشارات التي تقوم بها. د- ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة وعوائد أرباح مشروعات الهيئة وبرامجها الاستثمارية. هـ- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح على أن يوافق عليها مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير أردني. و- عوائد بيع المطبوعات والكتب والنشرات التي تصدرها الهيئة. ز- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون. ح- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 12 من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية