الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
أ- المبالغ التي تخصص للهيئة في الموازنة العامة للدولة.
ب- رسوم الرخص والتصاريح ورسوم تجديدها.
ج- الاجور وبدل الخدمات التي تتقاضاها الهيئة بما في ذلك بدل البحوث والدراسات والاستشارات التي تقوم بها.
د- ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة وعوائد أرباح مشروعات الهيئة وبرامجها الاستثمارية.
هـ- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح على أن يوافق عليها مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير أردني.
و- عوائد بيع المطبوعات والكتب والنشرات التي تصدرها الهيئة.
ز- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
ح- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.