التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2792
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001

أ- تعفى الهيئــــة من جميع الرسوم والضرائب كأي دائرة حكومية باستثناء الرسوم والضرائب البلدية. ب- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً عامة تتم جبايتها وتحصيلها بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ، ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس المدير العام جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور 0 ج- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الهيئة وللمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني لهذه الغاية وتحديد أتعابه.

الإحالة

المادة 13 من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية