الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001
أ- يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التالية دون ترخيص مسبق:-
1- إقامة أي منشأة نووية في المملكة او تشغيلها او ادارتها.
2- التداول بأي مصادر أشعة او بأي مواد تصدر عنها اشعة مؤينة او استيرادها او تصديرها او استخدامها او التعامل بها
او حيازتها او الاتجار بها او تشغيلها او تأجيرها او نقلها او تخزينها او إتلافها او التخلص منها او انتاجها بما في
ذلك استكشافها او طحنها او تكسيرها او استخلاصها او تحويلها او تعدينها او تصنيعها0
3- استخدام الأشعة المؤينة او القيام بأي عمل يتعلق بها.
ب- على جميع المرخص لهم قبل العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه
، وتعتبر الرخص الممنوحة قبل العمل بهذا القانون سارية المفعول ، وتسري عليها المدد والشروط والأحكام التي يحددها
هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.