التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2792
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001

أ- يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التالية دون ترخيص مسبق:- 1- إقامة أي منشأة نووية في المملكة او تشغيلها او ادارتها. 2- التداول بأي مصادر أشعة او بأي مواد تصدر عنها اشعة مؤينة او استيرادها او تصديرها او استخدامها او التعامل بها او حيازتها او الاتجار بها او تشغيلها او تأجيرها او نقلها او تخزينها او إتلافها او التخلص منها او انتاجها بما في ذلك استكشافها او طحنها او تكسيرها او استخلاصها او تحويلها او تعدينها او تصنيعها0 3- استخدام الأشعة المؤينة او القيام بأي عمل يتعلق بها. ب- على جميع المرخص لهم قبل العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه ، وتعتبر الرخص الممنوحة قبل العمل بهذا القانون سارية المفعول ، وتسري عليها المدد والشروط والأحكام التي يحددها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 15 من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية