الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001
يلتزم كل من تم الترخيص له بالقيام بأي من الأعمال المذكورة في المادة (15) من هذا القانون بالتقيد بالشروط التالية
في مؤسساتهم:-
أ- توفير الاحتياطات اللازمة للوقاية الاشعاعية والأمان النووي بما يتناسب مع طبيعة مصدر الأشعة والخطر المتوقع وحجمه
وتعيين ضابط للوقاية الاشعاعية والأمان النووي 0
ب- وضع رسومات او إشارات او نقوش تحذيرية مناسبة للمناطق المراقبة بالصورة المتعارف عليها دولياً وبطريقة واضحة ومفهومة
لبيان خطر التعرض وطبيعته.
جـ- وضع برامج للاشراف الفيزيائي تحدد بموجبها طبيعة الاحتياطات الواجب اتخاذها وتقويم فعالية هذه الاحتياطات ومراجعة
برامج الكشف الإشعاعي والإشراف الفيزيائي بصورة دورية وعند حصول أي تعديل جوهري على طبيعة العمل او مكانه او شروطه
او ظروفه0
د- وضع برامج للوقاية الطبية لتقويم صحة العاملين والتأكد من الملاءمة المستمرة بين العمل وصحة العامل وتوفير المعلومات
اللازمة عنها في حالات الحوادث وأمـــراض المهنة على أن تتضمن هذه البرامج مايلي:-
1- تأمين الوقاية الطبية للعاملين وفقاً للأسس العامة للطب المهني على أن تراعى في ذلك ظروف تعرضهم السابقة والحالية
بالاضافة لتعرضهم للمواد الكيميائية السامة وأي ظروف فيزيائية أخرى تنطوي على أخطار تضر بالصحة.
2- إجراء الفحص الطبي المهني على العاملين بصورة دورية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالعامل.
3- توفير الظروف الملائمة للمراقب الطبي المعتمد من الهيئة للقيام بأعمال الاشراف الطبي ، وتزويده بالمعلومات التي
يطلبها بما في ذلك تفاصيل الوصف الوظيفي لأي عامل.
4- فحص الأشخاص الذين يتعرضون للأشعة ويعالجون على نفقة المرخص له ، على أن تحدد الحالات التي تتطلب الفحص والمعالجة
من قبل لجنة خاصة يؤلفها المجلس .
هـ- تنظيم السجلات وحفظها بما في ذلك السجلات التي يحددها المجلس والسجلات الخاصة بالكشف الطبي والحوادث وأمراض المهنة
والسجلات ذات الطبيعة السرية0
و- إبلاغ الهيئة ومديرية الدفاع المدني بأي وسيلة ممكنة فور وقوع أي حادث أدى او قد يؤدي الى تلوث البيئة او تعرض
أي شخص لجرعة إشعاعية تزيد على الجرعة القصوى او عند فقدان أي مصدر للأشعة المؤينة او وقوع تلف فيه او فقدان السيطرة
عليه مع إيضاح لتفاصيل الحادث وبيان الأسباب التي أدت الى وقوعه ، على أن يتبع ذلك فوراً توثيق خطي للإبلاغ.