الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001
على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا القانون :-
أ- يحظر على أي شخص إدخال أي مواد مشعة مصنفة كنفايات او فضلات مشعة الى أراضي المملكة او استخدامها او التعامل بها
او نقلها او تخزينها او التخلص منها او دفنها في أراضي المملكة بما في ذلك المواقع التي وردت الإشارة اليها في البند
(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة0
ب- يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التالية:-
1- معالجة المواد الغذائية بالأشعة المؤينة والتداول بالمواد الغذائية المعالجة بتلك الطريقة بما في ذلك بيعها او
توزيعها او استعمالها الا بموافقة المجلس على كل حالة .
2- طرح النفايات او الفضلات المشعة الناتجة من الاستخدامات او التطبيقات المختلفة في المملكة او دفنها في أي أرض من
أراضيها الا من قبل المجلس او تحت إشرافه وفي المواقع المخصصة لذلك من قبل المؤسسة العامة لحماية البيئة0