التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2792
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001

على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا القانون :- أ- يحظر على أي شخص إدخال أي مواد مشعة مصنفة كنفايات او فضلات مشعة الى أراضي المملكة او استخدامها او التعامل بها او نقلها او تخزينها او التخلص منها او دفنها في أراضي المملكة بما في ذلك المواقع التي وردت الإشارة اليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة0 ب- يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التالية:- 1- معالجة المواد الغذائية بالأشعة المؤينة والتداول بالمواد الغذائية المعالجة بتلك الطريقة بما في ذلك بيعها او توزيعها او استعمالها الا بموافقة المجلس على كل حالة . 2- طرح النفايات او الفضلات المشعة الناتجة من الاستخدامات او التطبيقات المختلفة في المملكة او دفنها في أي أرض من أراضيها الا من قبل المجلس او تحت إشرافه وفي المواقع المخصصة لذلك من قبل المؤسسة العامة لحماية البيئة0

الإحالة

المادة 18 من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية