الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزيـر: وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الهيئـة: هيئة الطاقة النووية الاردنية المنشأة بموجب احكام هذا القانون.
المجلـس: مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المديـر العـام: مدير عام الهيئة.
الطاقة النوويـة: الطاقة التي تتولد نتيجة لتفاعلات نووية انشطارية ، اندماجية او اي تفاعلات نووية اخرى ينتج عنها
طاقة تستخدم للاغراض المختلفة كتوليد الكهرباء وتحلية المياه وانتاج النظائر المشعة للتطبيقات الطبية والصناعية والزراعية
وغيرها.
الاشعـــة المؤينــــة: الاشعة الكهرومغناطيسية او الجسيمية التي تسبب تأيناً للمادة عند تعرضها لها.
مصـــادر الاشعـــــة: المواد او الاجهزة التي تنبعث منها او يمكن ان تنبعث منها الاشعة المؤينة.
الاشعـاع: ظاهرة انبعاث الاشعة المؤينة من مصادر طبيعية او صناعية او النشاط الاشعاعي لمصادر الاشعة.
العمل الاشعاعـي: العمل بمصادر الاشعة او في المناطق التي يزيد فيها الاشعاع على المستوى الطبيعي بمقدار يحدد بنظام
يصدر لهذه الغاية وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة النووية ، ويقصد بالمستوى الطبيعي الحد الاشعاعي في منطقة
معينة والناتج من الاشعة الكونية ومصادر الاشعة الطبيعية الارضية دون أي تأثيرات صناعية اخرى.
التعـرض: كمية تعبر عن مقدار الطاقة التي يمتصها الهواء من الاشعة المؤينة عند مرورها فيه مقيسة بالوحدات المناسبة.
مكافيء الجرعـة: كمية تعبر عن التأثير الحياتي البيولوجي للأشعة مقيسة بالوحدات المناسبة.
الشخص: أي شخص طبيعي او معنوي يتعامل مع مصادر الأشعة او يتعرض لها.
عامل الأشعـة: الشخص الطبيعي الذي يعمل في اطار العمل الإشعاعي وظروفه.
المنطقة المراقبـة: مكان العمل الذي يمكن أن يتلقى فيه عامل الأشعة تعرضات تزيد على ثلاثة أعشار حد مكافيء الجرعة.
الكشف الاشعاعي : قياس الإشعاع او النشاط الإشعاعي للأشخـــاص بقصـد تحديد مستوى التعرض وتفسير نتائج ذلك القياس.
ضابط الوقايـة : الشخـص الفنـي المؤهـل في الوقاية الاشعاعيــة الاشعاعية الملائمة لطبيعة العمل المعين في المؤسسات
والمنشآت التي تستخدم مصادر الأشعة للإشراف على تطبيق نظم الوقاية الاشعاعية المقررة وتقديم المشورة في هذا المجال.
الوقاية الطبيـة: الاشراف الطبي الشامل على الفحوص الخاصة التي تجري على العاملين الذين يتعرضون للأشعة في ظروف العمل
بما في ذلك الاشراف الطبي العادي.
المراقب الطبــي: الشخـــص المسؤول عن الاشراف الطبي على العاملين المعتمد في ظروف العمل الخاضعة للإشراف لتطبيق نظم
الوقاية الاشعاعية.
الاشراف الفيزيائي: قياس مستويات الاشعة والمراقبة المستمرة للاشعاعات في موقع معين وتحديد سبل الوقاية وطرق ازالة
التلوث والاشراف عليها0
المسح الجماعــي: اجراء فحوص إشعاعية لمجموعة من الأفراد لأغراض علمية او طبية او بقصد اكتشاف الحالة المرضية في وقت
مبكر للحصول على نتائج علاجية أفضل.
الترخيـص : الإذن او الموافقة للشخص على أقامة او تشغيل او إدارة أي منشأة نووية او باستيراد او تصدير مصادر الاشعة
او استخدامها او التعامل بها او حيازتها او انتاجها او الاتجار بها او نقلها او تخزينها او إتلافها او التخلص منها
او السماح للأفراد والمؤسسات بالعمل الاشعاعي وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
التصريح: الاذن الذي يمنح لشخص لتخويله بمسؤوليات محددة تتعلق بالوقاية من الاشعاعات والمعالجة بالأشعة ، او السماح
له بتقديم خدمات او تسهيلات معينة لتمكين الشخص الحاصل على الرخصة من حيازة مصادر الأشعة او استخدامها0
الوقاية الإشعاعية والأمان النووي: الإجراءات والوسائل التي تكفل وقاية الناس والبيئة من التعرض للإشعاعات المؤنية
أو المواد المشعة كما تكفل تحقيق أمان المصادر المشعة وذلك باستخدام الاجهزة والمعدات المختلفة لتقليل الجرعات والأخطار
الإشعاعية إلى أدنى حد معقول وذلك دون قيود الجرعة المقررة ، وكذلك اتخاذ الوسائل اللازمة لمنع وقوع الحوادث الإشعاعية
والنووية وتخفيف عواقب هذه الحوادث في حالة وقوعها.