التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2792
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001

أ-تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة الطاقة النووية الأردنية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والقروض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني ولها حق توكيل أي محام . ب- يكون مقر الهيئة الرئيس في عمان ولها أن تنشىء فروعاً او مكاتب لها في أي من أنحاء المملكة.

الإحالة

المادة 3 من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية