الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001
أ- للمدير العام او من يفوضه خطياً من موظفي الهيئة حق الدخول الى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على مصادر او مواد او
اجهزة او معدات مشعة غير مرخصة او تمارس فيه أي انشطة مخالفة لأحكام هذا القانون او الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه
وتفتيش المكان ، وعلى الموظف الذي يقوم بالتفتيش تنظيم محضر بذلك وتقديمه الى المدير العام.
ب- يعتبر الموظفون المفوضون بالتفتيش من رجال الضابطة العدلية ، ويعمل باي ضبط ينظم من قبلهم الى ان يثبت عكسه.
ج- للموظفين المفوضين ضبط أي مصادر او مواد او أجهزة او معدات مشعة غير مرخصة او مخالفة لهذا القانون او تستعمل في
نشاط غير مرخص له او مصرح به وتسليمها الى الهيئة.
د- على السلطات المدنية والعسكرية والأجهزة الأمنية وكل مواطن أن يبلغ الهيئة فوراً عن كل تصرف مخالف لهذا القانون
وأن تقدم لموظفي الهيئة المفوضين كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات.