الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001
مع مراعاة أي عقوبة اشد نص عليها في أي قانون آخر:-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على
ثلاثين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف احكــــام المادة (15) و (18) من هذا القانون.
ب- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على خمسة
عشر الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من أعطى او قدم شهادة كاذبة او بيانا او تقريراً غير صحيح او لجأ الى أي
طريقة غير مشروعة في سياق تطبيق او تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون او الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الآف دينار ولا تزيد على
عشرة الآف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة(20) من هذا القانون ، وتضاعف هذه العقوبة اذا
توفي او أصيب أي شخص استخدم او تم تدريبه بصورة تخالف أحكام المادة (20) من هذا القانون بمرض او عاهة او عجز كلي
او جزئي.