التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2792
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001

للمجلس وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:- أ- ضبط الوقاية الاشعاعية والأمان النووي واجراءات التفتيش على المرخص لهم. ب- القيود والشروط الخاصة باستعمال المرخص لهم باستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض الطبية في ضوء المسوغات لاستعمالها بما يؤدي الى نتائج ايجابية ذات فائدة حقيقية وتوافر رجحان الفوائد على الأضرار واستخدام الطرق والوسائل التي تتضمن تعرضاً اشعاعياً اقل من سواها.

الإحالة

المادة 25 من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية