الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية:-
أ- الاستخدام الأمن للطاقة النووية والمصادر والمواد المشعة والاجهزة والمعدات.
ب- أسس وشروط منح الرخص والتصاريح.
ج- وقاية البيئة والصحة العامة من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة.
د- متطلبات الوقاية والرصد الإشعاعي البيئي ومعالجة الفضلات والنفايات المشعة.
هـ- الأحكام والشروط المتعلقة بالكشف البيئي في المؤسسات المرخص لها بما في ذلك المناطق الخاضعة للإشراف او المراقبة.
و- القواعد الخاصة بالتعرضات الاشعاعية وحدود الجرعات والبث الاشعاعي في البيئة وحدود مكافىء الجرعة وغير ذلك من الامور
المتعلقة بالتعرض الاشعاعي وحالاته بما في ذلك حالات التعرض المستثناة من المتطلبات الرقابية.
ز- الشؤون المتعلقة بالجهاز التنفيذي للهيئة من باحثين ومستشارين وخبراء واختصاصيين وموظفين ومستخدمين وشروط تعيينهم
واستخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وواجباتهم والاستغناء عن خدماتهم وسائر امورهم الاخرى.
ح- الشؤون المتعلقة باللوازم والاشغال للهيئة.