التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2792
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية:- أ- الاستخدام الأمن للطاقة النووية والمصادر والمواد المشعة والاجهزة والمعدات. ب- أسس وشروط منح الرخص والتصاريح. ج- وقاية البيئة والصحة العامة من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة. د- متطلبات الوقاية والرصد الإشعاعي البيئي ومعالجة الفضلات والنفايات المشعة. هـ- الأحكام والشروط المتعلقة بالكشف البيئي في المؤسسات المرخص لها بما في ذلك المناطق الخاضعة للإشراف او المراقبة. و- القواعد الخاصة بالتعرضات الاشعاعية وحدود الجرعات والبث الاشعاعي في البيئة وحدود مكافىء الجرعة وغير ذلك من الامور المتعلقة بالتعرض الاشعاعي وحالاته بما في ذلك حالات التعرض المستثناة من المتطلبات الرقابية. ز- الشؤون المتعلقة بالجهاز التنفيذي للهيئة من باحثين ومستشارين وخبراء واختصاصيين وموظفين ومستخدمين وشروط تعيينهم واستخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وواجباتهم والاستغناء عن خدماتهم وسائر امورهم الاخرى. ح- الشؤون المتعلقة باللوازم والاشغال للهيئة.

الإحالة

المادة 26 من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية