التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2792
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001

تحقيقاً للاهداف المذكورة في المادة (4) من هذا القانون ، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اجراء البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالطاقة والعلوم النووية والوقاية الاشعاعية ودعمها ، وتوثيق المعلومات ونشرها ،وتقديم المشورة العلمية والفنية والتقنية. ب- انشاء مرافق ومخابر للبحث العلمي الخاصة بالوسائل النووية والاشعاعية وتطويرها ووضعها في خدمة المؤسســــات والعلماء والباحثين. ج- وضع الاسس الفنية اللازمة لاستخراج العناصر والمواد النووية المحلية كاليورانيوم والزركونيوم والثوريوم والفناديوم والماء الثقيل والاستفادة منها في الاغراض المختلفة. د- اقامة المنشآت النووية كالمفاعلات والمسارعات النووية لمختلف الاغراض السلمية. هـ- انشاء المرافق اللازمة للوقاية الاشعاعية والأمان النووي وحماية البيئة من اخطار التلوث الاشعاعي0 و- انشاء المشاريع الاستثمارية في مجال تطبيقات الطاقة النووية واداراتها على أسس تجارية بالانفراد او بالاشتراك مع الجهات الاخرى في القطاعين العام والخاص. ز- الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا النووية في الدول العربية والاجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات التي يمكن الحصول عليها منها. ح- متابعة التطورات العالمية في توليد الطاقة باستخدام المصادر النووية الانشطارية والاندماجية والتعاون مع المنظمات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية. ط- الاشتراك في المشروعات العربية والاقليمية والدولية الخاصة بالطاقة النووية والوقاية الاشعاعية والأمان النووي سواء كانت متعلقة بالخبرات او الانتاج او البحوث وذلك بموافقة مجلس الوزراء. ي- تنظيم العلاقات بين الجهات والمؤسسات الاردنية المعنية بشؤون العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية والاشعة المؤينة والوقاية الاشعاعية والأمان النووي وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والعربية ذات العلاقة0 ك- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع ترتيبات وطنية من اجل التصدي للحوادث الاشعاعية والنووية ، وتسخير امكانات الهيئة العلمية والفنية والمخبرية والقوى البشرية فيها للتعامل مع تلك الحوادث الطارئة.

الإحالة

المادة 5 من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية