الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001
تحقيقاً للاهداف المذكورة في المادة (4) من هذا القانون ، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اجراء البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالطاقة والعلوم النووية والوقاية الاشعاعية ودعمها
، وتوثيق المعلومات ونشرها ،وتقديم المشورة العلمية والفنية والتقنية.
ب- انشاء مرافق ومخابر للبحث العلمي الخاصة بالوسائل النووية والاشعاعية وتطويرها ووضعها في خدمة المؤسســــات والعلماء
والباحثين.
ج- وضع الاسس الفنية اللازمة لاستخراج العناصر والمواد النووية المحلية كاليورانيوم والزركونيوم والثوريوم والفناديوم
والماء الثقيل والاستفادة منها في الاغراض المختلفة.
د- اقامة المنشآت النووية كالمفاعلات والمسارعات النووية لمختلف الاغراض السلمية.
هـ- انشاء المرافق اللازمة للوقاية الاشعاعية والأمان النووي وحماية البيئة من اخطار التلوث الاشعاعي0
و- انشاء المشاريع الاستثمارية في مجال تطبيقات الطاقة النووية واداراتها على أسس تجارية بالانفراد او بالاشتراك مع
الجهات الاخرى في القطاعين العام والخاص.
ز- الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا النووية في الدول العربية والاجنبية للاستفادة من الخبرات
والبحوث العلمية والمعونات التي يمكن الحصول عليها منها.
ح- متابعة التطورات العالمية في توليد الطاقة باستخدام المصادر النووية الانشطارية والاندماجية والتعاون مع المنظمات
والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية.
ط- الاشتراك في المشروعات العربية والاقليمية والدولية الخاصة بالطاقة النووية والوقاية الاشعاعية والأمان النووي
سواء كانت متعلقة بالخبرات او الانتاج او البحوث وذلك بموافقة مجلس الوزراء.
ي- تنظيم العلاقات بين الجهات والمؤسسات الاردنية المعنية بشؤون العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية والاشعة المؤينة
والوقاية الاشعاعية والأمان النووي وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والعربية ذات العلاقة0
ك- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع ترتيبات وطنية من اجل التصدي للحوادث الاشعاعية والنووية ، وتسخير امكانات الهيئة
العلمية والفنية والمخبرية والقوى البشرية فيها للتعامل مع تلك الحوادث الطارئة.