الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001
تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق مايلي:-
أ- تطوير استخدامات الطاقة النووية واستخدام العلوم والتكنولوجيا النووية في المملكة وتقديم المشورة في هذا المجال.
ب- التأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والأمان النووي وحماية البيئة وصحة الانسان
وممتلكاته من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة وفقاً لاحكام هذا القانون .
ج- توفير البنية التحتية وتوجيه الجهد لاقامة المشاريع اللازمة لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية
واستخدامها في المجالات الزراعية والصناعية والطبية وتوليد الطاقة وتحلية المياه وأي أغراض سلمية أخرى.