التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2792
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 279216 تموز 2001

تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق مايلي:- أ- تطوير استخدامات الطاقة النووية واستخدام العلوم والتكنولوجيا النووية في المملكة وتقديم المشورة في هذا المجال. ب- التأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والأمان النووي وحماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة وفقاً لاحكام هذا القانون . ج- توفير البنية التحتية وتوجيه الجهد لاقامة المشاريع اللازمة لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية واستخدامها في المجالات الزراعية والصناعية والطبية وتوليد الطاقة وتحلية المياه وأي أغراض سلمية أخرى.

الإحالة

المادة 4 من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 29 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية