الجريدة الرسميةالعدد 1ص 48414 أيلول 1944
1- اذا رأى المدير ان سجلا من سجلات الاراضي قد اصبح او من المحتمل ان يصبح عديم المنفعة بصورة كلية او جزئية، اما
لقدمه او تلفه او لاي سبب آخر، يجوز له ان يتخذ التدابير لاعداد نسخة عن ذلك السجل كله او بعضه.
2- تراجع النسخ التي تعد بمقتضى هذه المادة من قبل الاشخاص الذين يستصوبهم المدير بالصور التي يراها ملائمة.
3- يجوز للمدير ان يتخذ التدابير لتجليد اية نسخة تعد بمقتضى هذه المادة كسجل للاراضي مستقل او ان يستعيض بها عن أي
قسم من سجل حالي نسخت عنه.
4- اذا اعدت نسخة لسجل اراضي او قسم منه وتمت مراجعتها وفقا لاحكام هذه المادة يدرج الموظف المفوض مقابل آخر كل قيد
في كل صفحة شهادة حسب النموذج (هـ) الملحق في ذيل هذا القانون.
5- يوقع الموظف المفوض امضاءه على كل شهادة تدرج بمقتضى هذه المادة ويؤرخها.
6- اعتبارا من تاريخ الشهادة المثبتة على النسخة وفقا لاحكام هذه المادة يكون لتلك النسخة نفس المفعول والاثر كالسجل
او قسمه الذي نسخت عنه ايفاء بجميع الغايات، ويبطل ما لذلك السجل او ذلك القسم منه من الاثر او المفعول، ويجوز اتلافه
من قبل المدير.
7- عندما تدرج شهادة من الموظف المفوض وفقا لاحكام هذه المادة يفترض ان جميع الامور التي تقتضيها هذه المادة قد تمت
حسب الاصول قبل ادراج الشهادة، ما لم يثبت عكس ذلك.