التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون سجلات الاراضي رقم 30 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1، ص 484
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1ص 48414 أيلول 1944

1- اذا رأى المدير ان سجلا من سجلات الاراضي قد اصبح او من المحتمل ان يصبح عديم المنفعة بصورة كلية او جزئية، اما لقدمه او تلفه او لاي سبب آخر، يجوز له ان يتخذ التدابير لاعداد نسخة عن ذلك السجل كله او بعضه. 2- تراجع النسخ التي تعد بمقتضى هذه المادة من قبل الاشخاص الذين يستصوبهم المدير بالصور التي يراها ملائمة. 3- يجوز للمدير ان يتخذ التدابير لتجليد اية نسخة تعد بمقتضى هذه المادة كسجل للاراضي مستقل او ان يستعيض بها عن أي قسم من سجل حالي نسخت عنه. 4- اذا اعدت نسخة لسجل اراضي او قسم منه وتمت مراجعتها وفقا لاحكام هذه المادة يدرج الموظف المفوض مقابل آخر كل قيد في كل صفحة شهادة حسب النموذج (هـ) الملحق في ذيل هذا القانون. 5- يوقع الموظف المفوض امضاءه على كل شهادة تدرج بمقتضى هذه المادة ويؤرخها. 6- اعتبارا من تاريخ الشهادة المثبتة على النسخة وفقا لاحكام هذه المادة يكون لتلك النسخة نفس المفعول والاثر كالسجل او قسمه الذي نسخت عنه ايفاء بجميع الغايات، ويبطل ما لذلك السجل او ذلك القسم منه من الاثر او المفعول، ويجوز اتلافه من قبل المدير. 7- عندما تدرج شهادة من الموظف المفوض وفقا لاحكام هذه المادة يفترض ان جميع الامور التي تقتضيها هذه المادة قد تمت حسب الاصول قبل ادراج الشهادة، ما لم يثبت عكس ذلك.

الإحالة

المادة 10 من قانون سجلات الاراضي رقم 30 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 1، ص 484)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية