الجريدة الرسميةالعدد 1ص 48414 أيلول 1944
1- اذا اجري تحقيق بمقتضى المواد السابقة او بمقتضى هذه المادة، واقتنع الموظف المفوض:
أ- ان شخصا كان يحق له ان يقدم لائحة ادعاء، فيما يتعلق بالتحقيق الاخير، وتخلف عن القيام بذلك لاي سبب من الاسباب
غير اهماله او قصوره.
ب- بتيسر بينة لم تكن امام الموظف المفوض الذي اجرى التحقيق الاخير ولم يكن في الوسع تقديمها او ابرازها او تيسرها،
ضمن الحد المعقول، ولكنها لو كانت امام الموظف المفوض الذي اجرى ذلك التحقيق لحملته على اعطاء قرار يختلف عن القرار
الذي اصدره، اختلافا كليا او جزئيا، فيجوز له ان يجري تحقيقا اضافيا.
2- تسري احكام المادة الرابعة بالنسبة لاي تحقيق اضافي كهذا بالصورة التي تسري فيها على التحقيقات الجارية بمقتضى
المادة الثالثة.
ويشترط في ذلك ان يتضمن الاعلان التمهيدي لاجراء التحقيق الاضافي بمقتضى هذه المادة.
وصف الارض المبحوث عنها، وجميع المعلومات التي قد يعتبرها الموظف المفوض ملائمة فيما يتعلق بالمسائل الجديدة التي
سينظر فيها في التحقيق، وذلك بدلا من المسائل التي تقضي الفقرة (1) من المادة الرابعة ادراجها في الاعلان التمهيدي
بمقتضى تلك الفقرة ويقتضي أن يتضمن الاعلان التمهيدي تكليف أي شخص يدعي بأنه من ذوي الشأن في نتائج التحقيق، بتقديم
لائحة خطية بادعائه الى الموظف المفوض خلال المدة المعينة في الاعلان.
3- يجوز للموظف المفوض عند انتهاء التحقيق:
أ- ان يعد قيودا جديدة تكون تجديدا للقيود التي جرى التحقيق بشأنها، اذا اقتنع بأن المواد المجتمعة لديه كافية لاعداد
تلك القيود على افضل وجه يمكنه التثبت منه، وان يلغي القيود الجديدة التي تم تجديدها اذا كان ذلك ضروريا أو.
ب- ان يمتنع عن القيام بأي عمل من هذه الاعمال اذا لم تتوفر لديه القناعة.
4- تسري احكام الفقرة (2) من المادة الخامسة على كل قيد جديد يعد بمقتضى هذه المادة.
5- اذا حدث ان الغي قيد جديد بمقتضى هذه المادة، يدرج الموظف المفوض في آخر القيد الجديد شهادة بالالغاء حسب النموذج
(ب) الملحق في ذيل هذا القانون، وعند اعداد قيد جديد بمقتضى هذه المادة، يدرج الموظف المفوض في اخر القيد شهادة حسب
النموذج (جـ) او (د) (الذي ينطبق على واقع الحال) الملحقين في ذيل هذا القانون، ويوقع الموظف المفوض امضاءه على تلك
الشهادة ويؤرخها.
6- يتخذ الموظف المفوض الذي اجرى التحقيق بمقتضى هذه المادة التدابير لتبليغ اعلان الى كل شخص من ذوي الشأن، واذا
كان القرار الذي اصدره يقضي باعداد قيود جديدة وجب عليه ان يبلغ الشخص ذا الشأن امكانه الاطلاع على القيد الجديد خلال
اوقات الدوام العادية في مكان يعينه في الاعلان.