الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 555330 أيلول 2010
لغايات هذا القانون ، تهدف الوزارة الى رفع مستوى قطاع النقل البري وتنميته وتطويره ، ولها في سبيل تحقيق
ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة لقطاع النقل البري ووضع الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها وعرضها على مجلس الوزراء
لإقرارها 0
ب-إجراء الدراسات وإعداد المقترحات الخاصة بالمشاريع المتعلقة بالنقل البري التي يتم تنفيذها من خلال عقود
الشراكة بين القطاعين العام والخاص 0
ج- تعزيز قدرة قطاع النقل البري في المملكة على التنافس على المستويين الإقليمي والدولي 0
د- متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على المملكة بمقتضى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع النقل البري 0
هـ- تمثيل المملكة لدى الدول والمنظمات والاتحادات الدولية الاقليمية المعنية بشؤون النقل البري 0
و- تشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير النقل البري 0
ز- تأسيس نظام معلومات وطني للنقل البري من خلال جمع وإدارة المعلومات والبيانات الإحصائية المتوافرة
لدى الهيئة والجهات ذات العلاقة ، لغايات وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير قطاع النقل البري 0
ح- التحقيق في أي حادث من حوادث النقل البري بالتنسيق مع الهيئة وفق احكام التشريعات ذات العلاقة 0
ط- اعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم النقل البري بالتنسيق مع الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء
لاقرارها 0