التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون هيئة تنظيم النقل البري / مؤقت (أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (4) لسنة 2011 ) رقم 34 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5553
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 555330 أيلول 2010

أ- يتولى المجلس جميع المهام والصلاحيات المناطة بالهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- 1-اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للنقل البري . 2-وضع معايير وأسس التعاقد وشروط منح التراخيص والتصاريح بما في ذلك الضمانات المالية والقواعد الفنية والمواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة فيما يتعلق بالنقل البري وفقا للتشريعات ذات العلاقة 0 3-تحديد درجة جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها ومعايير الأداء الواجب عليهم تحقيقها 0 4-تحديد الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في سائقي وسائط النقل البري بمقتضى التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية 0 5- تحديد اسس تنظيم مرافق النقل البري والرقابة عليها بمقتضى التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. 6-وضع اسس تحديد اجور النقل العام للركاب0 7-وضع اسس منح التراخيص والتصاريح لمزاولة اعمال النقل البري والخدمات المتعلقة بها 0 8-تحديد الحد الادنى للمواصفات الفنية ومتطلبات الامان والسلامة والراحة الواجب توافرها في وسائط النقل البري والمعلومات الواجب ابرازها داخل الوسائط او خارجها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 0 9-اقرار الموازنة السنوية للهيئة والتقرير السنوي عن اعمالها وانشطتها وبياناتها المالية الختامية ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وفقاً للتشريعات النافذة 0 10-اقرار جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي للهيئة 0 11-تعيين محاسب قانوني للهيئة وتحديد اتعابة 0 12-البت في اعتراضات المرخص لهم وفقاً لاحكام هذا القانون. 13-أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس 0 ب - للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير العام على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

الإحالة

المادة 7 من قانون هيئة تنظيم النقل البري / مؤقت (أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (4) لسنة 2011 ) رقم 34 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية