التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6228
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62281 تشرين الثاني 2010

تهدف المؤسسة إلى إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ومرافق النقل البري المرتبطة بها ، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية :- ?أ-تملك أو استئجار الاموال المنقولة وغير المنقولة واي حقوق متعلقة بها بموافقة المجلس. ?ب-إبرام اتفاقيات القروض وأي عقود مرتبطة بها بموافقة مجلس الوزراء. ?ج-تملك واستثمار وتطوير الأراضي والعقارات العائدة لها بما لا يتعارض مع تشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أو إبرام عقود لاستثمارها بموافقة المجلس. ?د-ابرام اتفاقيات الاستخدام. هـ- ابرام عقود مع الغير لغايات الربط السككي بين الشبكة الوطنية للسكك الحديدية والسكك الحديدية او اي من مرافقها العائدة للغير مع مراعاة احكام قانون السكك الحديدية النافذ 0 و- تملك وتطوير وتشغيل مرافق النقل البري المرتبطة بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية.

الإحالة

المادة 4 من قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية