التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6228
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62281 تشرين الثاني 2010

أ- تنقل الى المؤسسة ملكية الاراضي والعقارات المتعلقة بانشاء وتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ومرافق النقل البري المرتبطة بها واي اراض يقرر مجلس الوزراء نقل ملكيتها الى المؤسسة لغايات تحقيق اهدافها 0 ب- تعتبر المؤسسة مرخصة حكماً بموجب احكام هذا القانون لغايات انشاء وتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ومرافق النقل البري المرتبطة بها 0

الإحالة

المادة 5 من قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية