الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62281 تشرين الثاني 2010
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهرين او كلما دعت الحاجة ، ويتكون
النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية
أصوات أعضائه ، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع.
ب- تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى
تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ج- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير العام من بين موظفي المؤسسة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول
اعمال اجتماعاته ومحاضر جلساته وحفظ قراراته وسجلاته ومتابعة تنفيذها 0