الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62281 تشرين الثاني 2010
تهدف المؤسسة إلى إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ومرافق النقل البري المرتبطة
بها ، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية :-
?أ-تملك أو استئجار الاموال المنقولة وغير المنقولة واي حقوق متعلقة بها بموافقة المجلس.
?ب-إبرام اتفاقيات القروض وأي عقود مرتبطة بها بموافقة مجلس الوزراء.
?ج-تملك واستثمار وتطوير الأراضي والعقارات العائدة لها بما لا يتعارض مع تشغيل الشبكة الوطنية للسكك
الحديدية أو إبرام عقود لاستثمارها بموافقة المجلس.
?د-ابرام اتفاقيات الاستخدام.
هـ- ابرام عقود مع الغير لغايات الربط السككي بين الشبكة الوطنية للسكك الحديدية والسكك الحديدية او اي
من مرافقها العائدة للغير مع مراعاة احكام قانون السكك الحديدية النافذ 0
و- تملك وتطوير وتشغيل مرافق النقل البري المرتبطة بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية.