التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6228
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62281 تشرين الثاني 2010

للمؤسسة ابرام عقود شراكة مع القطاع الخاص لغايات تطوير او إدارة او تشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أو أي جزء منها أو أي من مرافق النقل البري العائدة للمؤسسة على أن تتضمن هذه العقود ما يلي :- أ- التزامات المتعاقد معه المالية والتشغيلية، بما في ذلك الأجور أو العوائد المستحقة للمؤسسة وشروط السلامة العامة والأمان بالإضافة إلى خدمات الصيانة للشبكة والمرافق المتعلقة بها، ومعايير وأسس تسعير خدمات النقل على السكك الحديدية. ب - حقوق المتعاقد معه في الدخول باتفاقيات استخدام مع الغير. ج- أسس تحديد اي بدل يتم استيفاؤه بموجب اتفاقيات الاستخدام وأسس توزيعه بين المؤسسة والمتعاقد معه. د- أي حقوق حصرية تتعلق بالنقل على السكك الحديدية للبضائع والركاب.

الإحالة

المادة 6 من قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية