الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62281 تشرين الثاني 2010
للمؤسسة ابرام عقود شراكة مع القطاع الخاص لغايات تطوير او إدارة او تشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية
أو أي جزء منها أو أي من مرافق النقل البري العائدة للمؤسسة على أن تتضمن هذه العقود ما يلي :-
أ- التزامات المتعاقد معه المالية والتشغيلية، بما في ذلك الأجور أو العوائد المستحقة للمؤسسة وشروط السلامة
العامة والأمان بالإضافة إلى خدمات الصيانة للشبكة والمرافق المتعلقة بها، ومعايير وأسس تسعير خدمات النقل على
السكك الحديدية.
ب - حقوق المتعاقد معه في الدخول باتفاقيات استخدام مع الغير.
ج- أسس تحديد اي بدل يتم استيفاؤه بموجب اتفاقيات الاستخدام وأسس توزيعه بين المؤسسة والمتعاقد معه.
د- أي حقوق حصرية تتعلق بالنقل على السكك الحديدية للبضائع والركاب.