التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6228
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62281 تشرين الثاني 2010

أ- تلتزم المؤسسة والمرخص له المتعاقد معها لتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أوأي من مرافق النقل البري بمراعاة الشفافية وعدم التمييز في منح حقوق استخدام الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أو أي جزء منها أو أي من مرافق النقل البري وتحديد اي بدل يتم استيفاؤه بموجب اتفاقيات الاستخدام. ب- تحدد التزامات المؤسسة والمرخص له الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والأسس والمعايير الواجب مراعاتها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 7 من قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية