التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6228
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62281 تشرين الثاني 2010

أ- يتولى ادارة المؤسسة والاشراف على شؤونـها مجلس يسمى ( مجلس ادارة المؤسـسة الاردنيــة للسكك الحديدية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-المدير العام نائبا للرئيس 0 2-أمين عام الوزارة 0 3-أمين عام وزارة المالية 0 4-أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان 0 5-أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 6-ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الكفاءة والخبرة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب- يمثل الرئيس ، او نائبه ، المؤسسة لدى الغير 0 ج- تحدد مكافات أعضاء المجلس ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 8 من قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية