التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني (تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (579) في عدد الجريدة الرسمية 5092) رقم 42 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6239
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62391 تشرين الثاني 2010

أ- يؤلف بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مجلس يسمى ( مجلس أمناء الأكاديمية ) يتكون من رئيس وثمانية أعضاء من ذوي الخبرة من القطاعين العام والخاص على أن يكون رئيس الأكاديمية من بينهم 0 ب- تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز بالطريقة ذاتها والمشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين بديل للرئيس او لأي من اعضاء المجلس للمدة المتبقية من مدة المجلس 0 ج- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيس المجلس يقوم مقامه عند غيابـه ويمارس اي صلاحيات يفوضه بها رئيس المجلس 0

الإحالة

المادة 7 من قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني (تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (579) في عدد الجريدة الرسمية 5092) رقم 42 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية