التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5083، ص 1038
نُشر
16 آذار 2011
المواد
19
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5083، ص 1038)

المصدر الرسمي ↗

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون اجراء الدراسات الدوائية لسنة 2011) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الــوزارة:وزارة الصحـة 0 الوزيــر:وزير الصحـة 0 المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء 0 المدير العام:مدير عام المؤسسة …

المادة 3

تقسم الدراسات الدوائية الى :- أ- الدراسات الدوائية العلاجية :الدراسات السريرية التي تجرى على المتطوعين المرضى منهم او الاصحاء0 ب-الدراسات الدوائية غير العلاجية : الدراسـات التي تجرى على المتطوعيـن الاصحـــاء من حيث فاعليـة الدواء وحركيتــه …

المادة 4

أ-لا يجوز اجراء الدراسات الدوائية الا بعد حصول الجهة التي تقوم باجرائها على ترخيص من الوزير بناء على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية وفق احكام هذا القانون 0 ب- يتم اجراء الدراسات الدوائية من أي من الجهات التاليـــة المرخصة وفق احكام الفقرة …

المادة 5

أ-لا يجوز اجراء دراسة دوائية على الانسان الا بعد الحصول طوعاً على موافقته الخطية المستنيرة المبنية على المعرفة وخضوعه للفحوصات الطبية اللازمة لضمان سلامته ولا يجوز استخدام العينات الحيوية او أي جزء منها المأخوذة منه لاغراض غير المنصوص …

المادة 6

أ- تحدد اسس ومتطلبات ترخيص الجهات واعتماد المختبرات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية 0 ب- للوزير بناء على تنسيب من لجنة الدراسات الدوائية وقف العمل بالترخيص …

المادة 7

أ- تشكل في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في المــادة (4) من هذا القانــون لجنة تسمى ( اللجنة المؤسسية ) من خمسة اعضاء على الاقل من كلا الجنسين من ذوي الخبرة او الاختصاص على ان يكون من بينهم قانوني وعضو من المجتمع المحلي 0 ب-1- مدة العضوية …

المادة 8

أ- تتولى اللجنة المؤسسية المهام والصلاحيات التالية :- 1-التأكد من صحة المسوغات العلمية لاجراء الدراسة الدوائية0 2-التأكد من كفاية فريق البحث وقدرته على اجراء الدراسة والتزامه بأسس الممارسة الجيدة لاجراء الدراسات الدوائية 0 3-اعتماد مخطط …

المادة 9

أ- تلتزم الجهة التي تقوم باجراء الدراسة الدوائية بما يلي:- 1- تشكيل فريق بحث من اعضاء مؤهلين علمياً تتوافر لديهم الخبرة العملية لاجرائها وفقا لمتطلبات الدراسة ، ويكون رئيس الفريق مسؤولاً عن حسن تنفيذ هذه الدراسة 0 2- تأمين وجود طبيب او …

المادة 10

تشترط موافقة لجنة الدراسات الدوائية المستندة الى توصية اللجنة المؤسسية على اجراء الدراسات الدوائية على الادوية 0

المادة 11

يلتزم كل من يجري الدراسات الدوائية بمخطط الدراسة المعتمد من قبل لجنة الدراسات الدوائية كما عليه ان يلتزم باعلان هلسنكي الخاص باجراء الدراسات الدوائية على الانسان 0

المادة 12

تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة الدراسات الدوائية ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- أ-مدير مديرية الدواء في المؤسسة نائبا للرئيس 0 ب-رئيس قسم الدراسات الدوائية 0 ج-صيدلي من مديرية الدواء بناء على تنسيب مدير الدواء 0 د-طبيبين احدهما …

المادة 13

تتـولى لجنة الدراسات الدوائية المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعتماد تشكيل اللجان المؤسسية ومراقبة عملها 0 ب-تقييم تقارير الدراسات المقدمة اليها لاعتمادهـا 0 ج-التحقق من صحة المعلومات المقدمة لها واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك 0 د-التأكد من …

المادة 14

أ- تجتمع لجنة الدراسات الدوائية بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باغلبية سبعة من اعضائها على الاقل …

المادة 15

للمدير العام ان يفوض خطيا مدير مديرية الدواء في المؤسسة او اياً من موظفي المؤسسة حق التفتيش على الجهات المرخص لها باجراء الدراسات الدوائية للتأكد من تطبيق احكام هذا القانون 0

المادة 16

أ- تستوفى رسوم ترخيص الجهات او اعتماد المختبرات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وتحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يشمل حالات الاعفاء من هذه الرسوم 0 ب- يحدد البدل الذي تستوفيه المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها لجنة …

المادة 17

أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص وافق على اجراء الدراسة الدوائية او اشرف عليها او قام باجرائها دون التقيد بالشروط والمتطلبات التي يقتضيها …

المادة 18

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون0

المادة 19

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون إجراء الدراسات الدوائية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية