نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 3 لسنة 2011
- الجريدة الرسمية
- العدد 5086، ص 1487
- نُشر
- 11 نيسان 2011
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 3 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5086، ص 1487)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2011 بما يلي: 1- الايرادات العامة :- 000 , 702 , 208 , 5 دينار أ- الايرادات المحلية 000 , 702 , 768 , 4 دينار ب- المنح الخارجية 000 , 000 , 440 دينار 2- النفقات العامة :- …
المادة 3
تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 000 , 838 , 156 , 5 ) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء سندات دين للبنك المركزي .
المادة 4
المادة 5
تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم انفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات .
المادة 6
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب-يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية …
المادة 7
أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 وزارة الخارجية/ دائرة الشؤون الفلسطينية البرنامج 2105 شؤون المخيمات / المادة 304/11 اغاثة النازحين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ) . ب- …
المادة 8
المادة 9
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بموافقة وزيـر المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس . ب-لا يجوز النقل من مخصصات النفقات الرأسمالية من محافظة الى …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
على الرغم ممــا ورد في هذا القانــون او اي تشريع اخر، يتولى صلاحيــات مجلــس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية الواردة في هـــذا القانون والمتعلقـــة بالفصل (0201- مجلس الامة ) كل من :- أ-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان …
المادة 13
أ- لا يجــوز تعيين موظفين وعمال الا على المادتين (102) و(103) من النفقات الجارية والمادتين (501) و(502) من النفقات الرأسمالية ووفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية . ب-يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات …
المادة 14
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق احكام نظام الخدمة المدنية باستثناء وظائف …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.