الجريدة الرسميةالعدد 5096ص 25578 حزيران 2011
أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى اعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية
والمخالفات والافعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011 سواء صدرت بها احكام من المحاكم النظامية او
المحاكم الخاصة بمختلف انواعها او لم يفصل بها وما تزال منظورة امامها او امام سائر جهات النيابة العامة او
الضابطة العدلية ، وبحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت او فرعية
تتعلق باي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية.
ب - تعفى القضايا المشمولة باحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها او تلك التي ستفرض
في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات او في اي اجراءات جزائية.