نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1964 / 1965 رقم 20 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1772، ص 958
- نُشر
- 6 تموز 1964
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1964 / 1965 رقم 20 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1772، ص 958)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- تقدر الواردات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 3/ 965 بمبلغ (255 614 45) دينارا كما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون منها مبلغ (5000000) دينار قيمة القرض الكويتي لتغطية قسم من عجز الموازنة.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- أ- يجوز نقل المخصصات من اي مادة من مواد النفقات المتكررة الى النفقات الرأسمالية الرئيسية (الانمائية) في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز العكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من والى …
المادة 8
المادة 8- أ- لا يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات المتكررة الوقوع ولمدة ثلاثة اشهر فقط ما لم تكن هناك اسباب خاصة لتجاوز النسبة المذكورة يوافق عليها وزير المالية / الموازنة العامة. ب- لا يجوز الصرف من الحوالات …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1964 / 1965.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.