التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1964 / 1965 رقم 20 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1772، ص 958
نُشر
6 تموز 1964
المواد
10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1964 / 1965 رقم 20 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1772، ص 958)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1964 / 1965) ويعمل به من تاريخ 1/ 4 /1964.

المادة 2

المادة 2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 3/ 65 مبلغ (47547902) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 3

المادة 3- تقدر الواردات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 3/ 965 بمبلغ (255 614 45) دينارا كما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون منها مبلغ (5000000) دينار قيمة القرض الكويتي لتغطية قسم من عجز الموازنة.

المادة 4

المادة 4- يؤمن باقي العجز الباقي (1933647) دينار من الزيادة المنتظرة في الواردات ومن الاحتياطي العام.

المادة 5

المادة 5- لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج جهاز الحكومة الا بموظف يستخدم مؤقتاً وعند الضرورة بموجب عقد لمدة تلك الاعارة وبشرط عدم تجاوز مخصصات درجة الموظف المعار.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر الا بقانون.

المادة 7

المادة 7- أ- يجوز نقل المخصصات من اي مادة من مواد النفقات المتكررة الى النفقات الرأسمالية الرئيسية (الانمائية) في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز العكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من والى …

المادة 8

المادة 8- أ- لا يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات المتكررة الوقوع ولمدة ثلاثة اشهر فقط ما لم تكن هناك اسباب خاصة لتجاوز النسبة المذكورة يوافق عليها وزير المالية / الموازنة العامة. ب- لا يجوز الصرف من الحوالات …

المادة 9

المادة 9- لا يجوز الالتزام بمبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في الموازنة العامة.

المادة 10

المادة 10- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1964 / 1965.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية