نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 20 لسنة 2011
- الجريدة الرسمية
- العدد 5119، ص 4763
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2011
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 20 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5119، ص 4763)
المواد 5
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011) ، ويقرأ مع القانون رقم (3) لسنة 2011 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
أ - يضاف إلى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/1/ب ) من القانون الأصلي مبلغ (000ر000ر584) دينار . ب - يضاف إلى النفقات الجارية المدرجة في المادة (2/2/أ) من القانون الأصلي وفي الجدول رقم (3) وفصل النفقات العامة الملحق بالقانـــون المذكور …
المادة 3
المادة 4
على الرغم مما ورد في المادتين (8) و (9) من القانون الأصلي يجوز نقل المخصصات من فصل (1501 - وزارة المالية / البرنامـج/2225- شبكة الأمان الاجتماعي ودعم السلع / المادة 319 / 004- المكرمة الملكية للأجهزة العسكرية والمدنية والمتقاعدين العسكريين …
المادة 5
اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.