التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 20 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5119، ص 4763
نُشر
16 تشرين الأول 2011
المواد
5
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 20 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5119، ص 4763)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011) ، ويقرأ مع القانون رقم (3) لسنة 2011 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ - يضاف إلى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/1/ب ) من القانون الأصلي مبلغ (000ر000ر584) دينار . ب - يضاف إلى النفقات الجارية المدرجة في المادة (2/2/أ) من القانون الأصلي وفي الجدول رقم (3) وفصل النفقات العامة الملحق بالقانـــون المذكور …

المادة 3

تعتبر جداول الإيرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه .

المادة 4

على الرغم مما ورد في المادتين (8) و (9) من القانون الأصلي يجوز نقل المخصصات من فصل (1501 - وزارة المالية / البرنامـج/2225- شبكة الأمان الاجتماعي ودعم السلع / المادة 319 / 004- المكرمة الملكية للأجهزة العسكرية والمدنية والمتقاعدين العسكريين …

المادة 5

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية