التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

المادة 30- أ - يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ولعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات ويغلق قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد ، ويتم الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقوم المرشح بتقديم الطب الى النقابه مقابل ايصال موقع من المسؤول الاداري فيها أو من أي موظف اخر في النقابه يعينه المجلس لهذه الغاية. ب- تعلن أسماء المرشحين على اللوحة الخاصة بالاعلانات في النقابه في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح. جـ- اذا لم يتوفر العدد الكافي من المرشحين عن أي قطاع ، فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الجلسة انتخاب العدد الكافي من أعضائها لملء الشواغر بغض النظر عن القطاعات التي ينتمي اليها المرشح.

الإحالة

المادة 30 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية