الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983
المادة 32 - أ- بعد اكتمال جميع شروط الاجراءات القانونية للاجتماع الذي تعقده الهيئة العامة لانتخاب النقيب وأعضاء
المجلس تنتخب الهيئة العامة لجنة مؤلفة من خمسة من الأعضاء غير المرشحين تتولى القيام باجراءات انتخاب النقيب وأعضاء
المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع والاشراف على اعادتها ووضعها في الصندوق المخصص لذلك وفرز الأصوات واعلان
نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها ترسل نسخة منه الى كل من الوزارة والدائرة.
ب- تختار لجنة الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة رئيسا لها من بين اعضائها تناط به مهمة ادارة
الاجتماع بالتعاون والتشاور مع سائر أعضاء اللجنة وتمهر أوراق الاقتراع بتوقيعه وبخاتم النقابة قبل توزيعها على الأعضاء.
جـ- تفصل لجنة الانتخابات في الأعتراضات التي تقدم اليها أثناء الانتخابات سواء كانت على أوراق الاقتراع أو على أي
من الاجراءات التنظيمية الاخرى للانتخاب ولها رفض أو قبل اي ورقة اقتراع اذا تبين لها أن هناك أسباباً تبرر ذلك ،
وتكون قراراتها الصادرة بالإكثرية قطعية.
د- تحفظ أوراق الإقتراع في النقابة ويجوز للمجلس اتلافها بعد ستة أشهر من تاريخ اجراء الانتخابات.