التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

المادة 32 - أ- بعد اكتمال جميع شروط الاجراءات القانونية للاجتماع الذي تعقده الهيئة العامة لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس تنتخب الهيئة العامة لجنة مؤلفة من خمسة من الأعضاء غير المرشحين تتولى القيام باجراءات انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع والاشراف على اعادتها ووضعها في الصندوق المخصص لذلك وفرز الأصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها ترسل نسخة منه الى كل من الوزارة والدائرة. ب- تختار لجنة الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة رئيسا لها من بين اعضائها تناط به مهمة ادارة الاجتماع بالتعاون والتشاور مع سائر أعضاء اللجنة وتمهر أوراق الاقتراع بتوقيعه وبخاتم النقابة قبل توزيعها على الأعضاء. جـ- تفصل لجنة الانتخابات في الأعتراضات التي تقدم اليها أثناء الانتخابات سواء كانت على أوراق الاقتراع أو على أي من الاجراءات التنظيمية الاخرى للانتخاب ولها رفض أو قبل اي ورقة اقتراع اذا تبين لها أن هناك أسباباً تبرر ذلك ، وتكون قراراتها الصادرة بالإكثرية قطعية. د- تحفظ أوراق الإقتراع في النقابة ويجوز للمجلس اتلافها بعد ستة أشهر من تاريخ اجراء الانتخابات.

الإحالة

المادة 32 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية