التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

المادة 39 - يمارس المجلس الصلاحيات المهام التالية: أ- ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ادارة الشؤون المتعلقة بأي من الصناديق أو المؤسسات التابعة للنقابة. ب- النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة واصدرا القرارات بشأنها. جـ- اعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية لها وللصناديق وسائر المؤسسات والمنشآت التابعة لها وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة. د- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالنقابة. هـ- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة اعضائها وسائر العاملين فيها من الموظفين والمستخدمين. و- دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع. ز - الفصل في الخلافات المهنية والمنازعات المتعلقة بممارستها والتي تقع بين أعضاء النقابة. ح- تمثيل النقابة لدى الجهات المحلية والاجنبية والأقليمية والدولية. ط- القيام بأي مهام أو صلاحيات أخرى ينص هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه على أنها من مهام وصلاحيات المجلس.

الإحالة

المادة 39 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية