التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

المادة 51: أ- ترفع الدعوى التأديبية الى المجلس بطلب خطي: 1- من الوزير او المدير او النائب العام. 2- من أحد الصحفيين. 3- من أي شخص آخر. ب- للمجلس احالة اي صحفي أو صحفي متدرب من العاملين في القطاع الخاص الى المجلس التأديبي اذا نسب اليه اي عمل أو تصرف يوجب عقوبة تأديبية عليه. جـ- للمجلس ان يحيل الدعوى التأديبية بعد ان يطلع عليها الى المجلس التأديبي وعلى هذا المجلس تبليغ الصحفي المشتكي عليه صورة من الشكوى ويحق له الرد عليها خطيا خلال المدة التي يحددها المجلس التأديبي. ويجوز للمجلس أن يصدر قرارا بحفظ الدعوى اذا لم يجد فيها ما يوجب الملاحقة. د- يعين المجلس التأديبي موعدا للبدء في نظر الدعوى التأديبية فور انقضاء المدة المحددة للرد على الشكوى سواء رد عليها المشتكى عليه او لم يرد ويبلغ ذلك الموعد.

الإحالة

المادة 51 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية