الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983
المادة 51:
أ- ترفع الدعوى التأديبية الى المجلس بطلب خطي:
1- من الوزير او المدير او النائب العام.
2- من أحد الصحفيين.
3- من أي شخص آخر.
ب- للمجلس احالة اي صحفي أو صحفي متدرب من العاملين في القطاع الخاص الى المجلس التأديبي اذا نسب اليه اي عمل أو تصرف
يوجب عقوبة تأديبية عليه.
جـ- للمجلس ان يحيل الدعوى التأديبية بعد ان يطلع عليها الى المجلس التأديبي وعلى هذا المجلس تبليغ الصحفي المشتكي
عليه صورة من الشكوى ويحق له الرد عليها خطيا خلال المدة التي يحددها المجلس التأديبي. ويجوز للمجلس أن يصدر قرارا
بحفظ الدعوى اذا لم يجد فيها ما يوجب الملاحقة.
د- يعين المجلس التأديبي موعدا للبدء في نظر الدعوى التأديبية فور انقضاء المدة المحددة للرد على الشكوى سواء رد عليها
المشتكى عليه او لم يرد ويبلغ ذلك الموعد.