التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4508، ص 4254
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4508ص 42541 تشرين الأول 2001

أ- يؤسس في المملكة مؤسسة اسلامية عالمية تسمى ( مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها وابرام العقود والاقتراض ولها حق التبرع وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي ولها ان تنيب عنها أي محام لهذه الغاية. ب- سمو ولي العهد هو الرئيس الاعلى للمؤسسة. ج- يكون مركز المؤسسة الرئيس في عمان ، ويحق لها انشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4508، ص 4254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية