التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4508، ص 4254
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4508ص 42541 تشرين الأول 2001

تهدف المؤسسة الى تحقيق مايلي:- أ- التعريف بالدين والفكر الاسلامي وتجلية جوانبهما المضيئة ، وتنقية الثقافة الاسلامية مما علق بها من شوائب ، وتصحيح المفاهيم والافكار غير السليمة عن الاسلام. ب- ابراز تصور اسلامي معاصر وموحد لقيم المجتمع ونظمه ، مع استشراف المستقبل وارتياد آفاقه ، ومواجهة قضايا العصر ومشكلاته وتحدياته المتجددة بمواقف وحلول عملية اسلامية من هدي الكتاب والسنة. ج- ابراز نظرة الاسلام لآل البيت وانجازاتهم في التاريخ وفي بناء الحضارة الاسلامية ، خاصة في علم الكلام والعلوم الاساسيــة والفلسفة والرقاق ، واظهار رسالتهم في الدعوة الى الوسطية والاعتدال والتسامح. د- ابراز العطاء الاسلامي والحضاري وأثره في التقدم العالمي والحضارة الانسانية ، والنهوض بالدراسات والبحوث الاسلامية في مختلف فروع المعرفة الانسانية ، واحياء التراث العربي والاسلامي ونشره. هـ- توضيح المنهج العلمي للعلوم والمعارف من منطلق اسلامي ، وتوجيه الجامعات ومراكز البحوث الاسلامية والعربية الى الاهتمام والعنايـة بذلك. و- تعميق الحوار وترسيخ التعاون بين المذاهب الاسلامية السبعـــة: الحنفي ، والمالكي ، والشافعي ، والحنبلي ، والجعفري ، والزيدي ، والاباضي ، تعزيزاً لجمع كلمتها لتحقيق اقصى مدى للتقريب بينها. ز- التقاء علماء المسلمين وتعارفهم لتقوية الروابط الفكرية وتبادل الاراء بينهم ، وتعريفهم باحوال المسلمين في مختلف بقاع العالم. ح- التعاون مع مراكز البحوث والمجامع والمؤسسات والهيئات العلمية والجامعات بما يتفق مع اهداف المؤسسة.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4508، ص 4254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية