التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4508، ص 4254
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4508ص 42541 تشرين الأول 2001

تكون العضوية في المؤسسة على النحو التالي:- أ- اعضاء عاملون: لا يتجاوز عددهم مائة عضو من كبار العلماء المسلمين من شتى بقاع العالم ومن المعروفين ببحوثهم وتآليفهم وآرائهم العلمية في احد ميادين المعارف التي نشأت او ازدهرت في ظل الحضارة العربية والاسلامية مع مراعاة ان يكونـــوا - ما امكن - من ذوي تخصصات متنوعة ويعين العضو العامل بقرار من الرئيس بناء على تنسيب عضوين عاملين على الاقل مستند الى توصية من المجلس على ان يتضمن التنسيب سيرته الذاتية مشتملة على مؤهلاته العلمية وبحوثه وعلى ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب-اعضاء مراسلون: من العلماء المسلمين وغيرهم من العلماء المعروفين ببحوثهم التي تتسم بالموضوعية والنزاهة ويعين العضو المراسل بقرار من الرئيس بناء على تنسيب عضو عامل واحد او اكثر على ان يتضمن التنسيب سيرته الذاتية مشتملة على مؤهلاته العلمية وبحوثه.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4508، ص 4254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية